فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِمُوجِبِ الْإِيلَاءِ الثَّانِي.
(وَلَوْ قَيَّدَ) يَمِينَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ (بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ فِي) الْأَشْهُرِ (الْأَرْبَعَةِ) عَادَةً (كَنُزُولِ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَكَخُرُوجِ الدَّجَّالِ أَوْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (فَمُولٍ)؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأَخُّرُهُ عَنْ الْأَرْبَعَةِ فَتَتَضَرَّرُ هِيَ بِقَطْعِ الرَّجَاءِ وَعُلِمَ بِهِ أَنَّ مُحَقَّقَ الِامْتِنَاعِ كَطُلُوعِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى.
أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ بِنُزُولِهِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ إنْ كَانَ ثَانِيَ أَيَّامِهِ أَوْ أَوَّلَهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَعَ بَاقِي أَيَّامِهِ الْأَرْبَعِينَ مَا يُكْمِلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِاعْتِبَارِ الْأَيَّامِ الْمَعْهُودَةِ إذْ يَوْمُهُ الْأَوَّلُ كَسَنَةٍ حَقِيقَةٍ وَالثَّانِي كَشَهْرٍ وَالثَّالِثُ كَجُمُعَةٍ كَذَلِكَ وَبَقِيَّتُهَا كَأَيَّامِنَا كَمَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَمْرِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَكْفِي فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَبِأَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ لَهُ وَقِيسَ بِهِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَبِالصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَيُقَدَّرُ فِيهَا أَقْدَارُ الْعِبَادَاتِ وَالْآجَالِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ.
(وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ) أَيْ الْمُقَيَّدِ بِهِ (قَبْلَهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ كَمَجِيءِ الْمَطَرِ فِي الشِّتَاءِ (فَلَا) يَكُونُ إيلَاءً بَلْ مَحْضُ يَمِينٍ وَمُحَقَّقُهُ كَجَفَافِ الثَّوْبِ أَوْلَى فَلِذَا حَذَفَهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ (وَكَذَا لَوْ شَكَّ) فِي حُصُولِ الْمُقَيَّدِ بِهِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ بَعْدَهَا كَمَرَضِهِ أَوْ مَرَضِ زَيْدٍ أَوْ قُدُومِهِ مِنْ مُحْتَمَلِ الْوُصُولِ مِنْهُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً (فِي الْأَصَحِّ) حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ قَصْدُ الْإِيذَاءِ أَوْ لَا أَمَّا لَوْ لَمْ يُحْتَمَلْ وُصُولُهُ مِنْهُ لِبُعْدِ مَسَافَتِهِ بِحَيْثُ لَا تُقْطَعُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ نَعَمْ إنْ ادَّعَى ظَنَّ قُرْبِهَا حَلَفَ وَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا بَلْ حَالِفًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ) ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ قَيَّدَ.
(قَوْلُهُ وَمُحَقَّقُهُ) أَيْ الْحُصُولِ.
(قَوْلُهُ حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ) مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ حَتَّى يَشَاءَ فُلَانٌ فَإِنْ شَاءَ الْمُجَامَعَةَ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشَأْهَا صَارَ مُولِيًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا سَوَاءٌ أَشَاءَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا أَمْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا لَا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ الْمَشِيئَةِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَحْوَ الْقُدُومِ كَالْمَشِيئَةِ إذَا كَانَ حُصُولُهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ حَتَّى إذَا قَالَ لَا أَطَؤُك حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ قُدُومِهِ صَارَ مُولِيًا لِلْيَأْسِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ) ظَرْفٌ لِمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ وَالْمَعْنَى كَالتَّقْيِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ بِنُزُولِ عِيسَى.
(قَوْلُهُ تَأَخُّرُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ النُّزُولِ وَالْخُرُوجِ.
(قَوْلُهُ وَعُلِمَ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِمُسْتَبْعَدٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مُحَقَّقَ إلَخْ) أَيْ الْمُقَيَّدَ بِهِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلِهِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ التَّقْيِيدُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ الْأَرْبَعِينَ) نَعْتُ أَيَّامِهِ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ حَقِيقَةٌ.
(قَوْلُهُ وَبَقِيَّتُهَا) أَيْ بَقِيَّةُ أَيَّامِ الدَّجَّالِ.
(قَوْلُهُ مَعَ أَمْرِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَسَمُّحٌ لَا يَخْفَى إذْ لَا أَمْرَ هُنَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي «فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَسَنَةٍ يَكْفِينَا صَلَاةُ يَوْمٍ فَقَالَ لَا اُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيسَ بِهِ) أَيْ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مُضِيُّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ كَقَوْلِهِ فِي وَقْتِ غَلَبَةِ الْأَمْطَارِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَطَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ) إلَى قَوْلِهِ فَلِذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمُحَقَّقُهُ) أَيْ الْحُصُولِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ كَمَرَضِهِ أَوْ مَرَضِ زَيْدٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كَشِفَاءِ مَرَضِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ مُحْتَمَلٍ إلَخْ) أَيْ مَحَلٍّ مُحْتَمَلٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ حَالًا) إلَى قَوْلِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَشَفَتَهُ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ حَالًا وَلَا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ قُدُومِهِ صَارَ الْحَالِفُ مُولِيًا لِلْيَأْسِ مِنْهُ. اهـ. سم بِاخْتِصَارٍ.
(وَلَفْظُهُ) الْمُفِيدُ لَهُ وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِهِ (صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ) وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ كَغَيْرِهِ (فَمِنْ صَرِيحِهِ تَغْيِيبُ) حَشَفَةٍ أَوْ (ذَكَرٍ) أَيْ حَشَفَتِهِ إذْ هِيَ الْمُرَادَةُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ مَعَ عَدَمِ الْحِنْثِ (بِفَرْجٍ وَوَطْءٍ وَجِمَاعٍ) وَنَيْكٍ أَيْ مَادَّةِ ن ي ك وَكَذَا الْبَقِيَّةُ (وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ) غَيْرِ غَوْرَاءَ لِشُيُوعِهَا نَعَمْ يُدَيَّنُ إنْ أَرَادَ بِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ وَبِالْوَطْءِ الدَّوْسَ بِالْقَدَمِ وَبِالِافْتِضَاضِ غَيْرَ الْوَطْءِ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَقُلْ بِذَكَرِي وَإِلَّا لَمْ يُدَيَّنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا أَمَّا الْغَوْرَاءُ إذَا عُلِمَ حَالُهَا قَبْلَ الْحَلِفِ فَالْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ افْتِضَاضِهَا غَيْرُ إيلَاءٍ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِحُصُولِ مَقْصُودِهَا بِالْوَطْءِ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ، قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْفَيْئَةُ فِي حَقِّ الْبِكْرِ تُخَالِفُهَا فِي حَقِّ الثَّيِّبِ كَمَا يُفْهِمُهُ إيرَادُ الْقَاضِي وَالنَّصُّ انْتَهَى، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْفَيْئَةِ فِي الْبِكْرِ مِنْ زَوَالِ بَكَارَتِهَا وَلَوْ غَوْرَاءَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ (وَالْجَدِيدُ أَنَّ مُلَامَسَةً وَمُبَاضَعَةً وَمُبَاشَرَةً وَإِتْيَانًا وَغَشَيَانًا وَقُرْبَانًا) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهُ (وَنَحْوَهَا) كَإِفْضَاءٍ وَمَسٍّ (كِنَايَاتٌ) لِاسْتِعْمَالِهَا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ أَيْضًا مَعَ عَدَمِ اشْتِهَارِهَا فِيهِ حَتَّى الْمَسِّ وَإِنْ تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْوَطْءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُدَيَّنُ إنْ أَرَادَ بِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ إلَخْ) فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الصَّرَاحَةَ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ.
(قَوْلُهُ كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَالْحَاوِي وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالنَّيْكِ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ دُيِّنَ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ) وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِاشْتِرَاطِ انْتِشَارِ الذَّكَرِ فِيهَا كَالتَّحْلِيلِ م ر.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ كَانَ مُولِيًا حَمْلًا لِلذَّكَرِ عَلَى الْحَشَفَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَيْ حَشَفَتُهُ إذْ هِيَ إلَخْ وَأَنَّهُ إذَا قَالَ أَرَدْت جَمِيعَ الذَّكَرِ قُبِلَ مِنْهُ ظَاهِرًا. اهـ. ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ كُلَّهُ إلَخْ يَنْبَغِي أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُنَزَّلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ السَّنْبَاطِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ كَقَصْدِ الْكُلِّ وَأَمَّا قَوْلُ التُّحْفَةِ إذْ هِيَ الْمُرَادُ أَيْ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ بِقَوْلِهِ ذَكَرٌ لَا أَنَّهُ الْمُرَادُ فِي إطْلَاقِ الْحَالِفِ لَفْظَ الذَّكَرِ مِنْ غَيْرِ إرَادَةٍ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهَا ذَلِكَ. اهـ. أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ فَمِنْ صَرِيحِهِ مَهْجُوُّ ا ل ن ي ك وَتَغْيِيبُ أَيْ إدْخَالُ ذَكَرٍ أَوْ حَشَفَتِهِ بِفَرْجٍ أَيْ فِيهِ وَوَطْءٌ وَجِمَاعٌ وَإِصَابَةٌ. اهـ. وَافْتِضَاضٌ بَكْرٍ وَهِيَ إزَالَةُ قِضَّتِهَا بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ بَكَارَتِهَا كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُغَيِّبُ أَوْ لَا أُدْخِلُ أَوْ لَا أُولِجُ ذَكَرِي أَوْ حَشَفَتِي فِي فَرْجِك أَوْ لَا أَطَؤُك أَوْ لَا أُجَامِعُك أَوْ لَا أَصَبْتُك أَوْ لَا أَقْتَضُّك بِالْقَافِ أَوْ بِالْفَاءِ وَهِيَ بِكْرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَادَّةُ إلَخْ) أَيْ مَا تَرَكَّبَ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ مَاضِيًا أَوْ مُضَارِعًا أَوْ غَيْرَهُمَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُدَيَّنُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الصَّرَاحَةَ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ إنْ أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُدَيَّنُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ إنْ ذَكَرَ مُحْتَمَلًا وَلَمْ يَقُلْ بِذَكَرِي أَوْ بِحَشَفَتِي كَأَنْ يُرِيدَ بِالْوَطْءِ الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ وَبِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ وَبِالْأَخِيرَيْنِ الْإِصَابَةَ وَالِافْتِضَاضَ بِغَيْرِ الذَّكَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالنَّيْكِ مُطْلَقًا) كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَالْحَاوِي. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالنَّيْكِ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ دُيِّنَ أَيْضًا انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْغَوْرَاءُ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَهِيَ الَّتِي بَكَارَتُهَا فِي صَدْرِ فَرْجِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ فَيَكُونُ مُولِيًا إذْ لَا تَحْصُلُ الْفَيْئَةُ إلَّا بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي التَّحْلِيلِ) وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاشْتِرَاطِ انْتِشَارِ الذَّكَرِ فِيهَا أَيْ الْفَيْئَةِ كَالتَّحْلِيلِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَإِفْضَاءٍ) إلَى قَوْلِهِ وَنُوزِعَ فِيهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَإِفْضَاءٍ) أَيْ وَدُخُولِ كَوَاللَّهِ لَا أُفْضِي إلَيْكِ أَوْ لَا أَمَسُّك أَوْ لَا أَدْخُلُ بِك. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كِنَايَاتٌ):

.فُرُوعٌ:

لَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُكِ إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ وَأَرَادَ الْجِمَاعَ فِي الدُّبُرِ أَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ بِدُونِ الْحَشَفَةِ كَانَ مُولِيًا وَإِنْ أَرَادَ الْجِمَاعَ الضَّعِيفَ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَغْتَسِلُ عَنْك وَأَرَادَ تَرْكَ الْغُسْلِ دُونَ الْجِمَاعِ أَوْ ذَكَرَ أَمْرًا مُحْتَمَلًا كَأَنْ لَا يَمْكُثَ بَعْدَ الْوَطْءِ حَتَّى يُنْزِلَ وَاعْتَقَدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِلَا إنْزَالٍ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ أَوْ أَرَادَ أَنِّي أُجَامِعُهَا بَعْدَ جِمَاعِ غَيْرِهَا قُبِلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ فَرْجَكِ أَوْ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك الْأَسْفَلَ كَانَ مُولِيًا بِخِلَافِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ كَلَا أُجَامِعُ يَدَك أَوْ رِجْلَك أَوْ نِصْفَك الْأَعْلَى أَوْ بَعْضَك أَوْ نِصْفَك لَمْ يَكُنْ مُولِيًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْبَعْضِ الْفَرْجَ وَبِالنِّصْفِ النِّصْفَ الْأَسْفَلَ وَلَوْ قَالَ لَأَبْعُدَنَّ أَوْ لَأَغِيبَنَّ عَنْك أَوْ لَأَغِيظَنَّك أَوْ لَأَسُوأَنَّك كَانَ كِنَايَةً فِي الْجِمَاعِ وَالْمُدَّةِ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُمَا وَغَيْرِهِمَا وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ رَأْسُنَا عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ كَانَ كِنَايَةً إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْجِمَاعِ اجْتِمَاعُ رَأْسَيْهِمَا عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي لَأَبْعُدَنَّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَفِي لَأُطِيلَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِك كَانَ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ وَكِنَايَةً فِي الْمُدَّةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كِنَايَةً فِي الْمُدَّةِ أَيْ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً وَإِنْ أَرَادَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ إيلَاءً وَإِنْ أَطْلَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إيلَاءً أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ وَهُوَ لَوْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ مُولِيًا هَذَا وَيَنْبَغِي النَّظَرُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ كِنَايَةً بَعْدَ كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْبِيدِ فِي الْمُدَّةِ. اهـ.
(وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَزَالَ مِلْكُهُ) بِبَيْعٍ لَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (عَنْهُ زَالَ الْإِيلَاءُ) وَإِنْ عَادَ لِمِلْكِهِ لِعَدَمِ تَرَتُّبِ شَيْءٍ عَلَى وَطْئِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِبَيْعٍ) أَيْ لِجَمِيعِهِ وَقَوْلُهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ أَيْ بِأَنْ بَاعَهُ بَتًّا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِ) كَمَوْتٍ أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ) قَدْ (ظَاهَرَ) وَعَادَ (فَمُولٍ)؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَزِمَهُ الْعِتْقُ عَنْهُ فَتَعْجِيلُهُ وَرَبْطُهُ بِمُعَيَّنٍ زِيَادَةٌ الْتَزَمَهَا بِالْوَطْءِ عَلَى مُوجِبِ الظِّهَارِ وَإِنْ وَقَعَ عَنْهُ لَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَكَانَ كَالْتِزَامِ أَصْلِ الْعِتْقِ (وَإِلَّا) يَكُنْ قَدْ ظَاهَرَ (فَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ بَاطِنًا) لِكَذِبِهِ (وَيُحْكَمُ بِهِمَا ظَاهِرًا) لِإِقْرَارِهِ بِالظِّهَارِ فَيُحْكَمُ بِإِيلَائِهِ وَبِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْ الظِّهَارِ.